حماية الآثار من جريمة الإتلاف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري

Contenu principal de l'article

ناصر صولة

Résumé

الملخص

تتركز الدراسة حول جريمة إتلاف الآثار, التي تميط اللثام عن جريمة أخطر هي جريمة تهريب الآثار وبيعها خارج الحدود بما يؤدي إلى إفقار التراث الثقافي الوطني, و حرمان علماء الآثار من دراسة تاريخية واكتشاف جديد. كما يترتب عنها فقدان حلقة من تاريخ شعبنا, ومن ورائه ضياع هوية هذه الأمة بما يؤدي إلى تزوير تاريخها لاحقا. وتبرز أهمية البحث أكثر, في أن الآثار تشكّل في صورة السياحة الثقافية, رافدا ماليا مهما بالنسبة لجزائر الريع البترولي في ظل انهيار أسعاره في السوق الدولية, بما تمثّله من أهمية كبرى ممتدة عبر الزمان والمكان. ودراسة هذه الجريمة هي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري من حيث الأركان والعقوبة المقدرة. وفي هذا إبراز لموقف الفقه الإسلامي من حماية الآثار عامة ومن جريمة الإتلاف تحديدا, وقياس لمدى فعالية الحماية الجنائية الموضوعية للآثار من الإتلاف في القانون الجزائري, خاصة بعد دسترة هذه الحماية لأول مرة في التعديل الدستوري لسنة 2016م(المادة 45). وبالمحصلة, فالآثار في الجزائر لا تزال تتعرض للإتلاف بفعل غياب الوعي بأهميتها فضلا عن قصور قواعد القانون في إضفاء الحماية المطلوبة بفعل ضعف العقوبة, يضاف إلى ذلك خلو أحكام القضاء من اجتهادات يمكن لها أن تغطي قصور القانون في هذا المجال.

Details de l'article

Comment citer
صولة ن. (2022). حماية الآثار من جريمة الإتلاف في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري. Al-Mieyar Journal, 26(2), 552–567. https://doi.org/10.37138/mieyar.v26i2.4787
Rubrique
Articles
Plum Analytics 
 Artifact Widget