جريمة السرقة بين الأقارب بين خوصصة المتابعة و الحصانة العائلية

Contenu principal de l'article

كريمة محروق

Résumé

خص المشرع الجزائري جريمة السرقة بين الأقارب بأحكام خاصة وهذا باعتبارها مانعا من موانع العقاب هذا ما جاء في المادة 368 من قانون العقوبات التي تنص على أنه "لا عقوبة على السرقة " ،وإن المشرع وازن بين مصلحتين هما حماية حق الملكية والحفاظ على الترابط الاجتماعي للأسرة ورجح الثانية على الأولى، إذ منع العقاب على السرقات التي ترتكب فيما بين الأصول والفروع ولا تخول إلا الحق في التعويض المدني، كما قيد تحريك الدعوى العمومية على شكوى المضرور و هذا في السرقات الواقعة بين الأزواج و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة. فهل وفق المشرع الجزائري من خلال سياسته المنتهجة في تحقيق حماية الأسرة و منعها من التفكك؟ و هل يساهم هذا القيد و المانع في تفاقم الجرائم العائلية؟

Details de l'article

Comment citer
محروق ك. (2019). جريمة السرقة بين الأقارب بين خوصصة المتابعة و الحصانة العائلية. Al-Mieyar Journal, 23(1), 1003–1024. https://doi.org/10.37138/almieyar.v23i1.3525
Rubrique
Articles
Plum Analytics 
 Artifact Widget