إجهاض الأجنة المشوهة بين القوانين الوضعية والفقه الإسلامي
Contenu principal de l'article
Résumé
نظرا للتطور العلمي والتكنولوجي من أشعة سينية، ومناظير إلكترونية تسمح بمشاهدة الجنين وإدراك حالته الصحية والخلقية، فقد أصبح متاحا التعرف على جنس الجنين، ومدى صحته الجسدية والخلقية، وطبقا لهذا التطور فأصبح للآباء وللأطباء تقدير الحالة التي من الممكن أن يصير إليها الجنين في مراحله الأولى خلال المائة والعشرين يوما الأولى أو حتى في المرحلة الموالية التي تلي نفخ الروح، فإلى أي مدى تباح عمليات الإجهاض في هذا الخصوص على مستوى القوانين الوضعية والفقه والشريعة الإسلامية التي لم تعرف هذا التطور في العصور السابقة؟ وإلى أي مدى يمكن تفادي المعاناة التي سيعيشها الأولياء أم أن ذلك من الأقدار المحتومة التي لا ينبغي الهروب منها؟ ما موقف المشرع الوضعي والفقه الإسلامي من هذه النازلة؟ هذا هو الإشكال الذي سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة البحثية. ونركز بالضرورة على موقف المشرع الجزائري خصوصا من خلال قانون الصحة والقوانين الأخرى. من خلال مطالب ثلاث: يتعلق الأول بمقاربة مفاهيمية لأهم المصطلحات المرتبطة بالبحث: من تعريف بالجنين ومفهوم الإجهاض وتجلية لمعنى التشوه الخلقي. أما المطلب الثاني فنخصصه لتناول التشريعات الوضعية عموما من الإجهاض بصفة عامة ثم موقفها من إجهاض الأجنة المشوهة خصوصا، وأخيرا مطلب لتناول موقف الفقه الإسلامي المعاصر من مسألة إسقاط الأجنة المشوهة كمسألة فرعية من موقفها من الإجهاض عموما.
Details de l'article

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.